المادة 26 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
إذا انتهت مدة المجلس ولم تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع لانتخاب مجلس جديد بسبب ظروف قاهرة فإن المجلس القائم يستمر في أعماله إلى أن ينتخب مجلس جديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026