المادة 27 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

يتولى المجلس إدارة جميع شؤون النقابة بما في ذلك ما يلي: أ- النظر في التوصيات الخاصة بطلبات التسجيل والمحولة إليه من لجان الشعب لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- المحافظة على أخلاقيات المهنة وتقاليدها ورعاية مصالح النقابة. ج- إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم والواردات المستحقة لها واستثمارها. د- إدارة شؤون صندوق التقاعد والإعانات وفق النظام الخاص به. ه- إعداد مشروع تعديل القانون ورفعه للجهات الرسمية. و- وضع مشاريع الأنظمة الخاصة بالنقابة والمهنة تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة لإقرارها قبل رفعها للجهات الرسمية. ز- دعوة الهيئة العامة واللجنة الاستشارية العليا للاجتماع وتنفيذ قراراتهما. ح- المساهمة في حل أي نزاع مهني بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الأفراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة. ط- اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق الأعضاء بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. ي- تعيين موظفي النقابة ومستخدميها و مستشاريها وإصدار تعليمات الخدمة في النقابة وفروعها. ك- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ولجان الشعب وسائر اللجان المختصة. ل- تأليف اللجان التي يراها ضرورية وتحديد مهامها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة