المادة 27 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
يتولى المجلس إدارة جميع شؤون النقابة بما في ذلك ما يلي:
أ- النظر في التوصيات الخاصة بطلبات التسجيل والمحولة إليه من لجان الشعب لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب- المحافظة على أخلاقيات المهنة وتقاليدها ورعاية مصالح النقابة.
ج- إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم والواردات المستحقة لها واستثمارها.
د- إدارة شؤون صندوق التقاعد والإعانات وفق النظام الخاص به.
ه- إعداد مشروع تعديل القانون ورفعه للجهات الرسمية.
و- وضع مشاريع الأنظمة الخاصة بالنقابة والمهنة تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة لإقرارها قبل رفعها للجهات الرسمية.
ز- دعوة الهيئة العامة واللجنة الاستشارية العليا للاجتماع وتنفيذ قراراتهما.
ح- المساهمة في حل أي نزاع مهني بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الأفراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.
ط- اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق الأعضاء بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
ي- تعيين موظفي النقابة ومستخدميها و مستشاريها وإصدار تعليمات الخدمة في النقابة وفروعها.
ك- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ولجان الشعب وسائر اللجان المختصة.
ل- تأليف اللجان التي يراها ضرورية وتحديد مهامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026