المادة 28 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
أ- تؤسس في النقابة الشعب التالية وينتسب إليها الأعضاء بحسب اختصاصاتهم الزراعية:-
1- الإنتاج النباتي
2- الإنتاج الحيواني
3- الإقتصاد والإرشاد الزراعي
4- التربة والري
5- الوقاية النباتية
6- الصناعات الزراعية والغذائية
7- الآلات الزراعية
8- الغابات والمراعي
9- الشعبة العامة
ب- يجوز تأسيس شعب جديدة أو إلغاء أو دمج الشعب بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026