المادة 23 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
يمثل النقيب النقابة في رئاسة الاجتماعات وتنفيذ القرارات وتوقيع العقود وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من يوكله من المحامين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026