المادة 22 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
أ- للوزير أو لأي عضو من أعضاء النقابة الطعن في نتائج الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان تلك النتائج.
ب- إذا قررت محكمة العدل العليا إبطال أي من نتائج الانتخاب فتدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار لإعادة الانتخاب أو إكماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026