المادة 22 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

أ- للوزير أو لأي عضو من أعضاء النقابة الطعن في نتائج الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان تلك النتائج. ب- إذا قررت محكمة العدل العليا إبطال أي من نتائج الانتخاب فتدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار لإعادة الانتخاب أو إكماله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة