المادة 21 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

أ- يفتح باب الترشيح للمجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي تجري فيها الانتخابات بخمسة عشر يوماً ولمدة سبعة أيام ويعلن النقيب عن ذلك في مركز النقابة وفروعها وفي صحيفتين يوميتين. ب- تقدم طلبات الترشيح خطياً مقابل إيصال إلى مركز النقابة خلال أوقات الدوام الرسمي ويتولى النقيب إعلان أسماء المرشحين بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح. ج- يجري انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في المركز أو المراكز الانتخابية التي يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع الذي يقع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في السنة التي يجب إجراء الانتخابات فيها ويدعى الوزير أو من يمثله من كبار موظفي الوزارة لحضور الانتخابات. د- تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الانتخاب وتغلق في تمام الساعة السادسة من مساء نفس اليوم. ه- تشرف على عملية الانتخاب لجنة في كل مركز مؤلفة من خمسة أعضاء تختارهم الهيئة العامة من بين أعضائها غير المرشحين في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها ويجوز لها ان تشكل لجاناً فرعية لمساعدتها في عملها. و- تجري عملية الانتخاب لمركز النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس على ورقة اقتراع واحدة وفق انموذج خاص يقرره المجلس، وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات في كل مركز. ز- تجري عملية فرز الأصوات علناً فور تمام عملية الانتخابات وذلك في مركز النقابة الرئيسي ولا تدخل في الحساب الأوراق غير المختومة بخاتم النقابة وغير الموقعة من رئيس لجنة الانتخابات والأوراق الخالية من الأسماء والأسماء غير المقروءة وغير الواضحة أو التي بها التباس أو التي تتضمن ما يتنافى مع الآداب العامة. أما الأوراق التي تحوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب لأي مركز من المراكز فتهمل فيها الأسماء الزائدة. ح- يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات في المركز الذي ينافس عليه، وفي حالة تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين لأي مركز من المراكز تجري لجنة الإشراف على الانتخابات القرعة بينهم. ط- إذا لم يتقدم لأي من مركز النقيب أو نائب النقيب إلا مرشح واحد اعتبر فائزاً بالتزكية كما ويعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين إذا كان عددهم مساوياً للعدد المقرر لأعضاء المجلس. ي- يبلغ النقيب نتيجة الانتخابات للوزير خلال سبعة أيام من تاريخ إجرائها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسيمة. ك- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النقابة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الأول من شهر نيسان من السنة التي جرت فيها الانتخابات. ل- لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة