المادة 20 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
أ يشترط في من يرشح نفسه لمركز النقيب أو نائب النقيب أن يكون أردني الجنسية ومضى على انتسابه للنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات.صفحة 6 من 18
ب- يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يكون أردني الجنسية ومضى على انتسابه للنقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ج- يشترط في من يرشح نفسه لمركز النقيب أو نائب النقيب أو لعضوية المجلس أن لا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي بالإيقاف عن ممارسة المهنة خلال السنوات الخمس السابقة للترشيح أو حكم بجنحة أو جناية مخلة بالشرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026