المادة 57 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

تنظم الأمور المالية للنقابة بما في ذلك تحصيل أموالها وإيداعها والتصرف بها وطريقة الإنفاق والأشخاص المفوضين بالإنفاق والتوقيع على المستندات المالية الخاصة بالنقابة بموجب النظام الداخلي للنقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة