المادة 58 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
كل من انتحل لقب مهندس زراعي دون أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يستحق بموجبه ذلك اللقب يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار ولا تتجاوز ألف دينار على أن تضاعف العقوبة قياساً على حدها الأعلى في حالة التكرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026