المادة 14 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

لا يجوز لأي مهندس زراعي شطب اسمه من سجل النقابة أو لم يقم بدفع الرسوم المقررة وفق أحكام هذا القانون القيام بأي عمل يتعلق بمزاولة المهنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة