المادة 13 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

على الأشخاص المذكورين في البند (1) من الفقرة ( أ) من المادة (12) من هذا القانون بيان سعر بيع هذه المواد للجمهور وذلك بوضع رقعة أسعار على كل عبوة منها تصدرها النقابة لهذه الغاية يوافق علهيا الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة