المادة 13 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
على الأشخاص المذكورين في البند (1) من الفقرة ( أ) من المادة
(12) من هذا القانون بيان سعر بيع هذه المواد
للجمهور وذلك بوضع رقعة أسعار على كل عبوة منها تصدرها النقابة لهذه الغاية يوافق علهيا الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026