المادة 55 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
تتألف واردات النقابة من المصادر التالية:-
أ- رسوم الانتساب وإعادة الانتساب ورسوم الاشتراكات للأعضاء المحددة في النظام الداخلي للنقابة.
ب- الرسوم المستوفاة بموجب أحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون بما في ذلك رسوم الاشتراكات السنوية لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية الزراعية.
ج- ريع استثمار أموال النقابة.
د- أثمان مطبوعات النقابة التي يقرر المجلس بيعها.
ه- الغرامات المحصلة بموجب أحكام هذا القانون.
و- رسوم التصديق على الوثائق.
ز التبرعات والإعانات والهبات التي يوافق المجلس على قبولها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
ح- أي واردات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026