القوانين

قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

74 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يُسمّ ى هذا القانون (قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022) ويُ عمَ ل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تَدُ ل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب. المجلس:مجلس مفوّضي …
  3. المادة 3أ- لكلّ أردنيّ بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من التاريخ المحدَّد لإجراء الاقتراع الحقُّ في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام هذا القانون. ب- يوقَف …
  4. المادة 4أ- بعد أن يُ صدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور:- 1- يتخذ المجلس خلال عشرة أيام من صدور الأمر الملكي قرارًا بتحديد تاريخ الاقتراع وينشر ال…
  5. المادة 5بعد انتهاء الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات، تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة لاعتمادها…
  6. المادة 6أ- عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسَلة إليه من الدائرة وفقًا لأحكام المادة (5) من هذا القانون، تُ عتبر هذه الجداول نهائية للناخبين ولا يجوز إجراء أيّ تعديل عليها بأ…
  7. المادة 7أ- لغايات أيّ انتخابات نيابية عامة تُجرى بعد نفاذ أحكام هذا القانون يراعى ما يلي:- 1- تعدّ الهيئة وبالتنسيق مع الدائرة جداولَ الناخبين بالاستناد إلى مكان الإقامة الدائم ل…
  8. المادة 8أ- تُ قسَ م المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، ويخصَّص لها جميعا (138) مقعدًا. ب- يخصَّص للدوائر الانتخابية المحلية…
  9. المادة 9أ- يجب أن تتضمن القائمة المحلية عددًا من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصَّص للدائرة الانتخابية ولا يقلّ عن مترشحين اثنين. ب- على المترشحين في الدوائر الانتخابية ا…
  10. المادة 10يُشترَط في مَن يترشّ ح لعضوية مجلس النواب ما يلي:- أ- أن يكون أردنيًّا منذ عشر سنوات على الأقل. ب- أن يكون مسجّلًا ضمن جداول الناخبين الصنفحهةا ئ7 يمةن. 29 ج- أن يكون قد …
  11. المادة 11أ- على مَن يرغب بالترشُّ ح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تاليًا أن يستقيل قبل ستين يومًا على الأقل من الموعد المحدَّد للاقتراع:- 1- الوزراء. 2- رئيس وأعضاء مجلس الأعيان…
  12. المادة 12أ- يدفع المترشح في الدائرة الانتخابية المحلية مبلغ خمسمائة دينار وتدفع القائمة المترشحة على الدائرة الانتخابية العامة مبلغ خمسة آلاف دينار غير قابل للاسترداد يقيَّد إيراد…
  13. المادة 13أ- لا يجوز لأيّ شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة. ب- لا يجوز لأيّ حزب أو تحالف حزبي الترشح إلا في قائمة واحدة على مستوى الد…
  14. المادة 14يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدّده المجلس على أن يكون قبل التاريخ المحدَّد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يومًا على الأقل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال أو…
  15. المادة 15يتم الترشح للدائرة الانتخابية المحلية وفقًا لما يلي:- أ- يقدَّ م طلب الترشح إلى رئيس الانتخاب بحضور جميع المترشحين في القائمة المحلية دفعةً واحدة على النموذج الذي يعتمده …
  16. المادة 16يتم الترشح للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي:- أ- يقدَّ م طلب الترشح إلى اللجنة التي يشكّلها المجلس في الهيئة لهذه الغاية من الحزب أو التحالف الحزبي أو مفوَّض القائم…
  17. المادة 17أ- يجوز لأيِّ قائمة محلية أو لأيّ مترشح ضمنها سحب الترشح بتقديم طلب خطّ يّ إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة قبل خمسة عشر يومًا من اليوم المحدَّد للاقتراع. ب- على الهيئة ا…
  18. المادة 18إذا تبيّن أن عدد المترشحين في الدائرة الانتخابية مساوٍ لعدد المقاعد النيابية المخصَّ صة لتلك الدائرة أو للمقاعد المخصَّ صة للنساء أو للشركس والشيشان أو للمسيحيين، يقرر ال…
  19. المادة 19تُ عفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدَّ م بموجب أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه بما فيها القرارات الصادرة عن اللجان والهيئات والم…
  20. المادة 20أ- تكون الدعاية الانتخابية حرّ ة وفقًا لأحكام القانون، ويُسمَ ح القيام بها من تاريخ قبول طلب الترشح، على أن تنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدَّد للاقتراع. ب- بعد …
  21. المادة 21أ- على وسائل الإعلام الرسمية معاملة جميع المترشحين والقوائم خلال مدة الدعاية الانتخابية بحيادٍ ومساواة. ب- على المترشحين والقوائم عند ممارسة الدعاية الانتخابية الالتزام ب…
  22. المادة 22أ- 1- للمترشحين والقوائم نشر الإعلانات والبيانات المتضمِّنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم، شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة، وتُ عفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم…
  23. المادة 23يُحظَ ر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمّان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء مجالس المحافظات والبلديات وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية…
  24. المادة 24يُحظَ ر على أيّ مترشح أو قائمة تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخصٍ طبيعيّ أو اعتباريّ سواء كان ذلك بصورة مباشرة …
  25. المادة 25أ- على القوائم التي قُبل طلب ترشُّحها من قِبَ ل الهيئة ما يلي:- 1- فتح حساب بنكيّ باسم القائمة لضبط موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية خلال سبعة أيام من تاريخ قبول ط…
  26. المادة 26أ- على مفوَّض القائمة الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية للقائمة وأوجُه إنفاق تلك الموارد بما لا يتعارض مع القانون والتعليمات التنفيذية ووفق النموذج المعَدّ لهذه ال…
  27. المادة 27تتولى الهيئة خلال العملية الانتخابية:-صفحة 14 من 29 أ- مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ومشروعيته ومطابقته للحد الأعلى للإنفاق من خلال التحقق ومراجعة ومراقبة النفقات المرت…
  28. المادة 28أ - تشكَّ ل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية لجنةُ انتخاب يعيَّن رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذ…
  29. المادة 29- أ- على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بعشرة أيام على الأقل قرارًا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كلّ مركز، …
  30. المادة 30يكون الانتخاب عامًّا سريًّا ومباشرًا.
  31. المادة 31أ- يدلي الناخب بصوته في مركز الاقتراع والفرز المخصَّص له ضمن دائرته الانتخابية. ب- تتّخذ الهيئة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حماية العاملين في العملية الانتخابية وحق…
  32. المادة 32أ- يحدد المجلس إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضائها للدائرة الانتخابية، على أن يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والأهلية ومؤسسات المجتمع الم…
  33. المادة 33يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد لذلك وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته.
  34. المادة 34لكل مترشح أو مفوَّض قائمة أو من ينتدبانه خطّيًّا حضور عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ومراقبتها، ولا يجوز أن يكون لأيِّ مترشح أو قائمة أكثر من مندوب واحد عند …
  35. المادة 35على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز أيِّ عمل من شأنه التأثير في حسن سير العملية الانتخابية، وله الحق في أن يطلب من الشخص الذي يقوم بذلك مغادرةَ …
  36. المادة 36يكون الاقتراع على النموذج الذي يعتمده المجلس لورقة الاقتراع على أن تُخْتَ م كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة الانتخابية المعنية وتُوقَّ ع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
  37. المادة 37يكون صندوق الاقتراع وفقًا للمواصفات المعتمدَ ة من المجلس.
  38. المادة 38على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع، إطلاع الحضور على خلوّ صندوق الاقتراع، ويغلقه باستخدام قفل برقم متسلسل، وينظّ م محضرًا بذلك موقّ عًا منه ومن جميع أعضاء ال…
  39. المادة 39يخصَّص لصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية معزل أو أكثر يكون مزودًا بأقلام وبأسماء القوائم ورموزها والمترشحين ضمن القوائم في الدائرة الانتخابية.
  40. المادة 40يمارس الناخب حقّه في الانتخاب وفقًا لما يلي:- أ- عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقّق اللجنة من شخصيته، كما تتحقق من وجود اسمه في الجدول النهائي للناخبين في ا…
  41. المادة 41تحدد التعليمات التنفيذية طريقةَ اقتراع الناخب الذي يدّ عي الأُمّيّة أو عدم القدرة على الكتابة بما يتوافق مع سرية الانتخاب المنصوص عليها في المادة (67) من الدستور.
  42. المادة 42تحدد التعليمات التنفيذية الإجراءاتِ التي تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الانتخاب.
  43. المادة 43تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدّمها مفوَّضو القوائم أو المترشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفقًا لأحكام هذا القانون والتعليمات التنفي…
  44. المادة 44أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، تنظّ م لجنة الاقتراع والفرز لكلّ صندوق محضرًا من عدّ ة نُسَ خٍ يتم توقيعها من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المترشحين أ…
  45. المادة 45تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح كلّ صندوق أمام الحضور وتعُدّ الأوراق الموجودة بداخله ويقرأ رئيس اللجنة أو أيٌّ من أعضائها ما دُوِّ ن على الورقة بصوت واضح ويعرضها بصورة واض…
  46. المادة 46أ- تُ عتبر ورقة الاقتراع باطلة في أيٍّ من الحالات التالية:- 1- إذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير موقَّ عة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. 2- إذا تضمّنت عب…
  47. المادة 47تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها مفوَّضو القوائم أو المترشحون أو مندوبوهم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها ع…
  48. المادة 48أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظِّ م لجنة الاقتراع والفرز محضرًا من عدّ ة نُسَ خ وفقًا للنموذج المعتمَد من المجلس يتم توقيعها من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من…
  49. المادة 49أ- يحدَّد الفائزون بالمقاعد النيابية للدوائر الانتخابية المحلية وفقا لما يلي:- 1- أن تتجاوز القائمة المحلية الفائزة نسبة الحسم (العتبة) البالغة (7%) من مجموع عدد المقترعي…
  50. المادة 50أ- يحدَّد الفائزون بالمقاعد النيابية للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي:- 1- أن تتجاوز القائمة الحزبية نسبةَ الحسم (العتبة) البالغة (5,2%) من مجموع عدد المقترعين في ا…
  51. المادة 51أ- تتولى لجنة الانتخاب بالاعتماد على المحاضر الإلكترونية ما يلي:- 1- جمع الأصوات التي حصلت عليها كلّ قائمة حزبية. 2- جمع الأصوات التي حصل عليها كلّ مترشح من المترشحين في …
  52. المادة 52- أ- إذا تبيّن للمجلس قبل إعلان النتائج النهائية وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في أيٍّ من النتائج الأولية للانتخابات في…
  53. المادة 53أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية، تُ عتبر نتائجَ نهائية للانتخابات في تلك الدوائر. ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية…
  54. المادة 54- أ- يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. ب- يُ صدر الرئيس لكل فائز بالانتخابات شهادةً بفوزه بالانتخابات.
  55. المادة 55تحتفظ الهيئة بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتراع لمدة ستة أشهر بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
  56. المادة 56يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام المادة (71) من الدستور.
  57. المادة 57مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا القانون، تطبَّق الأحكام التالية عند شغور أيّ مقعد من مقاعد مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية:- أ- إذا شغر أيّ مقعد من مق…
  58. المادة 58أ- مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا القانون، تطبَّق الأحكام التالية عند شغور أيّ مقعد من مقاعد مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية العامة:- 1- إذا شغر أيّ مقعد من …
  59. المادة 59أ- يُ منَ ع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرَّ ح لهم بدخول هذه المراكز بموجب أحكام هذا القانون، ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز إخراج المخالف من المركز فورا. ب- إذا ام…
  60. المادة 60يعاقَ ب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كلُّ من ارتكب أيًّا من الأفعا…
  61. المادة 61- أ- يعاقَ ب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كلُّ من ارتكب أ…
  62. المادة 62يعاقَ ب أيّ عضو من أعضاء اللجان المعيَّنين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إ…
  63. المادة 63أ- يعاقَ ب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كلُّ من:- 1- أعطى ناخبًا مباشرةً أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرضَ عليه أو تعهّد بأن يعطيه مبلغًا من المال …
  64. المادة 64يعاقَ ب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كلُّ من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله أو بعد فرزها.…
  65. المادة 65أ- تقرر الهيئة رفض تقرير الحساب الختامي للقائمة وعدم اعتماده في الحالات التالية:- 1- وجود مصادر تمويل للحملات الانتخابية غير معلَن عنها في التقرير الختامي. 2- وجود تلاعب …
  66. المادة 66كلّ مخالفة لأحكام هذا القانون لم يُنَصّ على عقوبة خاصة لها، يُ عاقَ ب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ث…
  67. المادة 67أ- إذا ارتكبت أي من جرائم الانتخاب المنصوص عليها في المواد من (60) إلى (66) من هذا القانون تّتخذ الاجراءات التالية:- 1- تقوم الهيئة بتحويل الجرائم التي تم ضبطها للمدعي ال…
  68. المادة 68أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ وردَ النصُّ عليها في أيّ قانون آخر. ب- يعاقَ ب كلٌّ من الشريك أو المتدخّ ل أو المحرِّض على ارتكاب أيٍّ من الجرائم ا…
  69. المادة 69تسقط بالتقادم بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميعُ جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون.
  70. المادة 70لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يُ عتبر الرئيس وأعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب وأعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء أيّ لجان أخرى مشكّلة بموجب أحكام هذا القانون…
  71. المادة 71أ- يراعى عند انتخاب المجلس النيابي الحادي والعشرين أن تكون نسبة المقاعد المخصَّ صة للأحزاب والتحالفات الحزبية ما نسبته (50%) حدًّا أدنى من عدد المقاعد المشار إليه في الفق…
  72. المادة 72أ- يُ صدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- يُ صدر المجلس التعليمات التنفيذية وأيّ تعليمات أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بم…
  73. المادة 73يُلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016، على أن يستمر العمل بالتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه إلى أن تُلغى أو تعدَّ ل أو يُستبدل غيرُ ها بها وفقًا لأحكام ه…
  74. المادة 74رئيس الوزراء والوزراء مكلَّ فون بتنفيذ أحكام هذا القانون.