المادة 62 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

يعاقَ ب أيّ عضو من أعضاء اللجان المعيَّنين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أيٌّ من الموظفين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكب أيًّا من الأفعال التالية:- أ- تعمّد إدخال اسم شخص في أيّ جدول من الجداول الانتخابية لا يحقّ له أن يكون ناخبًا بمقتضى أحكام هذا القانون، أو تعمّد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحقّ له أن يسجَّ ل فيها ناخبًا وفقًا لأحكام القانون. ب- أورد بيانًا كاذبًا في طلب الترشح أو في الإعلان عنه أو في أيٍّ من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أيّ محضر من المحاضر التي تنظَّ م بمقتضى أحكام هذا القانون أو في الاعتراض المقدَّ م على الجداول الانتخابية أو في أيّ وثيقة أخرى تنظَّ م بمقتضى أحكام هذا القانون. ج- استولى على أيّ وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب بغير حقّ أو أخفاها أو ارتكب أيّ تزوير فيها، بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها. د- أخّ ر دون سبب مشروع بدءَ عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك، أو أوقفها دون مبرّ ر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى أحكام هذا القانون، أو تباطأ في أيّ إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها. ه- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المترشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوّ ه. و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها. ز- امتنع عن تنفيذ أيِّ حكم من الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع وإجراءاته أو فرز الأصوات، أو خالفَ أيّ حكم من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في أيٍّ من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه. ح- قام بتوجيه الناخب للتصويت لصالح مترشح أو قائمة بعينها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة