المادة 63 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

أ- يعاقَ ب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كلُّ من:- 1- أعطى ناخبًا مباشرةً أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرضَ عليه أو تعهّد بأن يعطيه مبلغًا من المال أو منفعة أو أيّ مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع. 2- قبلَ أو طلبَ مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغًا من المال أو قرضًا أو منفعة أو أيّ مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع. 3- قدّ م أيّ معلومات كيدية بقصد الإضرار أو الإيقاع بأيٍّ من المترشحين أو القوائم المترشحة. 4- قام من الموظفين العامين بتسهيل مهمات المترشحين أو القوائم المترشحه بقصد توجيه الناخبين أو تقديم خدمات تساهم في توجيه الناخبين لصالح احد المترشحين أو القوائم. 5-أثّ ر من الموظفين العامين في تشكيل القوائم الانتخابية أو مارس ضغوطًا على المترشحين. ب- يُحرَ م المترشح الذي يُدان بأيّ فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، من حقّه في الترشح في الدورة الحالية أو التي تليها بحسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة