المادة 64 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
يعاقَ ب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كلُّ من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله أو بعد فرزها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026