المادة 4 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

أ- بعد أن يُ صدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور:- 1- يتخذ المجلس خلال عشرة أيام من صدور الأمر الملكي قرارًا بتحديد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية. 2- للمجلس أن يعين يومًا خاصًّا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حُدِّد وفقًا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة إذا اقتضت سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة ذلك. ب- بعد أن يحدّد المجلس موعد الاقتراع تقوم الهيئة بما يلي :- 1- وضع أسس ومعايير إعداد جداول الناخبين الأولية وآليات توزيع الناخبين على مراكز وغرف الاقتراع. 2- الطلب من الدائرة إعداد جداول أولية بأسماء مَن يحق لهم الانتخاب بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة وفقًا للأسس المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة. 3- الإشراف على عمليات إعداد الجداول الأولية والتحقق من مطابقتها للأسس والمعايير. ج- تُ عِدّ الدائرة جداول الناخبين لأبناء البادية وفقًا لأسماء العشائر الواردة في نظام الدوائر الانتخابية الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون. د-على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالإفلاس والمحجور عليهم وغير كاملي الأهلية، على أن تتضمن الأسماء الكاملة والأرقام الوطنية للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الأحكام عند نفاذ أحكام هذا القانون وفي بداية شهرَ ي كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أيّ تاريخ آخر يحدده المجلس. ه-على الدائرة شطب أسماء الأشخاص المتوفّين من جداول الناخبين. و- تقوم الدائرة بتسليم الهيئة الجداول الأولية خلال سبعة أيام من تاريخ طلب الهيئة المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة. ز- بعد تسلُّ م الهيئة الجداولَ الأولية للناخبين من الدائرة وفقًا لأحكام الفقرة (و)من هذه المادة، تقوم الهيئة بدءًا من اليوم التالي لتسلُّ مها بعرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبأيّ وسيلة أخرى تراها مناسبة، كما تقوم بتزويد كلّ رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة أيام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية وبالطريقة التي يراها مناسبة، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأوسع انتشارًا. ح- خلال أربعة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين وفقًا لأحكام الفقرة (ز) من هذه المادة :- 1- يحقّ لأيّ من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية ممن يقيمون خارجها الطلب خطّيًّا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة شريطة أن يكون مكانُ إقامته الدائم فيها. 2-إذا كان في المحافظة أكثر من دائرة انتخابية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية أو أكثر من دوائر تلك المحافظة، يحقّ لأيّ ناخب شركسي أو شيشاني أو مسيحي إذا كان مقيمًا في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد، الطلب خطّيًّا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأيّ دائرة انتخابية مخصَّص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة ذاتها. 3- إذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي أو الشيشاني أو المسيحي دائرة انتخابية مخصَّص لها مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين، فله الطلب خطّيًّا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأيّ دائرة انتخابية في محافظة أخرى مخصَّص لها ذلك المقعد. 4-لكل ناخب وجدَ خطأ في البيانات الخاصة به في الجداول الأولية أو طرأ تغيير على مكان إقامته تقديم طلب خطّ ي أو إلكتروني إلى الدائرة لتصحيح الخطأ أو إجراء التغيير. ط- 1- على الدائرة أن تفصل في الطلب المقدَّ م إليها وفقًا لأحكام الفقرة (ح) من هذه المادة خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تقديمه وفي حال قبوله تقوم بتعديل الجداول الأولية للناخبين. 2- تكون قرارات الدائرة برفض الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرةُ الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ وروده إلى قلم المحكمة. 3- يكون القرار الصادر عن المحكمة وفقًا لأحكام البند (2) من هذه الفقرة قطعيًّا، وعلى المحكمة تزويد الدائرة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتتخذ الدائرة ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية على ضوء تلك القرارات خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها ووفق التعليمات التنفيذية. ي- يحق للناخب تقديم طلب خطّ ي أو إلكتروني للهيئة لتغيير مركز الاقتراع المحدَّد له داخل دائرته الانتخابية خلال مدة يتم تحديدها في التعليمات التنفيذية، وعلى الهيئة أن تفصل في الطلب المقدَّ م لها وفقًا للإجراءات والمُدَد المشار إليها في الفقرة (ط) من هذه المادة. ك- 1- لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين في دائرته الانتخابية وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء الانتخاب الجداولَ، على أن يرفق باعتراضه البينات اللازمة. 2- على الهيئة أن تفصل في الاعتراضات المقدَّمة إليها وفقًا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها وأن تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها، على أن يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة أيام من خلال رؤساء الانتخاب. 3- تكون قرارات الهيئة الصادرة وفقًا لأحكام البند (2) من هذه الفقرة قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرضها. 4- تفصل محاكم البداية في الطعون المقدَّمة إليها وفقًا لأحكام هذه الفقرة خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة ويكون قرارها قطعيًّا، وعلى المحكمة تزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها وتقوم الهيئة فورًا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة أيام من تاريخ تسلُّ مها. ل- تحدّد التعليمات التنفيذية أيّ أحكام وإجراءات ووثائق ثبوتية لازمة لتنفيذ أحكام الفقرات (ح) و(ط)و(ي) و(ك)من هذه المادة. م- تُ عتمَد البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة لغايات ممارسة حق الانتخاب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة