المادة 3 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

أ- لكلّ أردنيّ بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من التاريخ المحدَّد لإجراء الاقتراع الحقُّ في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام هذا القانون. ب- يوقَف استعمال حقّ الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني. ج- يُحرم من ممارسة حق الانتخاب:- 1- المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتبارَ ه قانونيًّا. 2- غير كامل الأهلية. د- لا تدرج الدائرة في جداول الناخبين اسمَ من يُوقَف استعمال حقه في الانتخاب أو يُحرَ م منه وفقًا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة