المادة 2 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تَدُ ل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب.
المجلس:مجلس مفوّضي الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
الدائرة:دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
كلّ أردنيّ له الحقّ في انتخاب أعضاء مجلس النواب الناخب:
وفقًا لأحكام هذا القانون.
الناخب الذي تم قبول طلب ترشُّحه للانتخابات
المترشح:
النيابية وفقًا لأحكام الدستور وهذا القانون.
الناخب الذي مارس حقّه في انتخاب أعضاء مجلس
المقترع:
النواب وفقًا لأحكام هذا القانون.
المترشِّ ح الفائز بعضوية مجلس النواب وفقًا لأحكام النائب:
الدستور وهذا القانون.
الدائرةدائرة انتخابية تشمل جميع مناطق المملكة خُ صِّص الانتخابية:لها عددٌ من المقاعد النيابية وفقًا لأحكام هذا العامةالقانون.
الدائرةجزء من المملكة خُ صِّص له عددٌ من المقاعد النيابية الانتخابية:وفقًا لأحكام هذا القانون بما فيها المحليةدوائر البادية.
الدائرة
:الدائرة الانتخابية العامة والدائرة الانتخابية المحلية.
الانتخابية
اللجنة المشكَّلة في كلّ دائرة انتخابية بقرار
لجنة الانتخاب:
من المجلس وفقًا لأحكام هذا القانون.
رئيس الانتخاب:رئيس لجنة الانتخاب.
مركز الاقتراعالمكان الذي تحدّده الهيئة في الدائرة الانتخابية :
والفرزلإجراء عمليتَ ي الاقتراع والفرز.
الأردنيّ الذي يقع مكانُ إقامته المعتاد في دائرة انتخابية معينة، ولا يعتبر منقطعًا عن الاقامة فيه المقيم:
لمجرد تغيُّبه عنه إذا رغب في العودة إليه في أيّ وقت يشاء وإن كان له مكان إقامة خارج المملكة.
الشخص المفوَّض خطّيًّا من الحزب أو التحالف
مفوَّض
:الحزبي أو القائمة المحلية أو من المترشحين في
القائمة
القائمة المحلية.
القائمة المشكَّلة من حزب أو تحالف حزبيّ لغايات القائمة الحزبية:
المشاركة في الانتخابات النيابية.
القائمة المشكَّلة من عدد من المترشّحين
القائمة
:في الدائرة الانتخابية المحلية لغايات المشاركة المحلية في الانتخابات النيابية.
القائمة:القائمة الحزبية والقائمة المحلية.
نسبة تُ مثل الحد الأدنى من مجموع أصوات
نسبة الحسمالمقترعين الذي يتوجّ ب أن تحصل عليه القائمة :
(العتبة)للتنافس على الفوز بمقعد أو أكثر من مقاعد مجلس النواب.
التعليماتالتعليمات التي يُ صدرها المجلس وفقًا لأحكام :
التنفيذيةهذا القانون وأحكام قانون الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026