المادة 5 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
بعد انتهاء الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات، تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة لاعتمادها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ ورودها إليها، وللمجلس تمديد هذه المدة بقرار مسبَّ ب لمدة مماثلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026