المادة 6 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

أ- عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسَلة إليه من الدائرة وفقًا لأحكام المادة (5) من هذا القانون، تُ عتبر هذه الجداول نهائية للناخبين ولا يجوز إجراء أيّ تعديل عليها بأيّ حال من الأحوال وتُجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها. ب- تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين حالَ اعتمادها على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبأيّ طريقة أخرى تحدّدها التعليمات التنفيذية وتزوّد كل رئيس انتخاب في دائرته بها. ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، تستمر الهيئة بالتأشير على أسماء الناخبين الذين فقدوا شروط حق الانتخاب بموجب أحكام هذا القانون إلى يوم الاقتراع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة