المادة 15 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

يتم الترشح للدائرة الانتخابية المحلية وفقًا لما يلي:- أ- يقدَّ م طلب الترشح إلى رئيس الانتخاب بحضور جميع المترشحين في القائمة المحلية دفعةً واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس مع ذكر اسم القائمة التي سيترشّحون ضمنها وأسماء أعضائها ورمزها ومفوَّض القائمة، مرفِ قين الوثائق الثبوتية وجميع البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويُ عطى المترشحون إشعارًا بذلك. ب- يحق استخدام اسم القائمة ذاتها ورمزها في أيّ دائرة انتخابية محلية أخرى بناءً على اتفاق بين القوائم يودَع لدى الهيئة. ُّ ج- تتم الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة الواردة بطلب الترشُّ ح المقدَّ م وفقًا لأحكام هذه المادة باستعمال اسم القائمة ورمزها بعد قبول طلب الترشُّ ح. د- على رئيس الانتخاب إحالة طلبات الترشُّ ح والوثائق والبيانات المرفقة بها إلى المجلس يومًا بيوم بالوسيلة التي تحدّدها التعليمات التنفيذية. ه- 1- يُ صدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملًا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح أو اسم القائمة أو رمزها، وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلُّ مه الطلب، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأيّ سبب فعليه بيان أسباب الرفض، وعلى الرئيس أو من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرارَ الرفض بالطريقة التي تحدّدها التعليمات التنفيذية. 2- لمفوَّض القائمة ولأيٍّ من طالبي الترشح الواردِ ين في القائمة الطعنُ في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مرفقًا به بينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها قطعيًّا، ويتم تبليغ الرئيس به فور صدوره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة