المادة 16 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
يتم الترشح للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي:-
أ- يقدَّ م طلب الترشح إلى اللجنة التي يشكّلها المجلس في الهيئة لهذه الغاية من الحزب أو التحالف الحزبي أو مفوَّض القائمة خطّيًّا على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفَ قًا به الوثائق الثبوتية وجميع البيانات المطلوبة، بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويُ عطى مقدم الطلب إشعارا بذلك.
ب- مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا القانون، تُ رفَق بطلب الترشح قائمةٌ بأسماء المترشحين يتم ترتيبهم فيها بحسب تسلسل الأولوية الذي يختاره الحزب أو التحالف الحزبي، وتكون هذه القائمة موقَّ عة من جميع المترشحين وفقًا للأحكام والشروط التي تحدّدها التعليمات التنفيذية.
ج- تتم الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة المرفَ قة بطلب الترشح المقدَّ م وفقًا لأحكام هذه المادة باستعمال اسم الحزب أو التحالف الحزبي بحسب مقتضى الحال أو أيّ اسم أو رمز آخر تختاره القائمة، على أن يكون مقترنًا باسم الحزب أو التحالف الحزبي بعد قبول طلب الترشح.
د- 1- يُ صدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملًا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من المترشحين المذكورين في القائمة المرفقة به، وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلُّ مه الطلب، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأيّ سبب فعليه بيان أسباب الرفض، وعلى الرئيس أو من يفوّضه تبليغ الأمين العام للحزب أو التحالف الحزبي أو المفوض عنهم قرارَ الرفض بالطريقة التي تحدّدها التعليمات التنفيذية.
2- يتخذ الرئيس الإجراءات اللازمة لعرض أسماء القوائم وأسماء المترشحين للدوائر الانتخابية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا.
3- لأمين عام الحزب أو التحالف الحزبي أو مفوّض القائمة أو أيٍّ من المترشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح أو أيٍّ من الناخبين، الطعن في قرار رفض الترشح أو قبوله لدى محكمة استئناف عمّان خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلُّ غ القرار أو من تاريخ عرض الأسماء حسب مقتضى الحال مرفقًا به بينات واضحة ومحدَّدة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها قطعيًّا ويتم تبليغ الرئيس به فور صدوره.
ه- إذا تقرّ ر نتيجةً للإجراءات والطعون المشار إليها في هذه المادة رفض اسم واحد أو أكثر أو شطبه من أسماء المترشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح، يتم الاستعاضة عنه بأول اسم يليه من المترشحين.
و- على الرغم مما ورد في الفقرة (ه) من هذه المادة، إذا تقرر رفض أو شطب أيٍّ من أسماء المترشحين على مقاعد المرأة أو الشباب في القائمة الحزبية، يتم الاستعاضة عنه بأول اسم يليه من مترشحي المرأة أو الشباب.
ز- على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي أُدخلت على قوائم وأسماء المترشحين بموجب قرارات محكمة استئناف عمّان فور تبلُّ غها وبالطريقة ذاتها التي تم بموجبها عرض قوائم وأسماء المترشحين بمقتضى أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، وتُ عتبر هذه القوائم والأسماء نهائية للمترشحين للانتخابات النيابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026