المادة 17 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

أ- يجوز لأيِّ قائمة محلية أو لأيّ مترشح ضمنها سحب الترشح بتقديم طلب خطّ يّ إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة قبل خمسة عشر يومًا من اليوم المحدَّد للاقتراع. ب- على الهيئة الإعلان عن سحب اسم أيّ مترشح أو أيّ قائمة محلية على موقعها الإلكتروني وأيّ وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة. ج- لا يجوز لأيّ مترشح ضمن القائمة الحزبية أن يسحب طلب ترشحه. د- لا تؤثر وفاةُ أيّ عضو مترشح في القائمة الحزبية أو فقدانُه أيَّ شرطٍ من شروط الترشح المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون أو استقالتُه أو فصلُه من الحزب الذي ينتمي إليه، على بقاء القائمة بعد قبول ترشحها، على أن يفقد ترتيبه فيها مع مراعاة إعادة ترتيب المترشحين وفقًا للباقين فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة