المادة 18 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
إذا تبيّن أن عدد المترشحين في الدائرة الانتخابية مساوٍ لعدد المقاعد النيابية المخصَّ صة لتلك الدائرة أو للمقاعد المخصَّ صة للنساء أو للشركس والشيشان أو للمسيحيين، يقرر المجلس فوز أولئك المترشحين بالتزكية عند إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026