المادة 19 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
تُ عفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدَّ م بموجب أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه بما فيها القرارات الصادرة عن اللجان والهيئات والمحاكم، من أيّ رسوم وطوابع، ويشمل ذلك رسوم الإبراز للوكالات للمحامين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026