المادة 19 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

تُ عفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدَّ م بموجب أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه بما فيها القرارات الصادرة عن اللجان والهيئات والمحاكم، من أيّ رسوم وطوابع، ويشمل ذلك رسوم الإبراز للوكالات للمحامين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة