المادة 20 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
أ- تكون الدعاية الانتخابية حرّ ة وفقًا لأحكام القانون، ويُسمَ ح القيام بها من تاريخ قبول طلب الترشح، على أن تنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدَّد للاقتراع.
ب- بعد إعلان الهيئة عن موعد الاقتراع يجوز للراغب بالترشح الإفصاح عن نيّته تلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط ويُحظَ ر عليه ممارسة أيّ أنشطة انتخابية أو دعائية مدفوعة الأجر أو ذات كُلَف مالية أو تقديم أيّ نوع من الهبات أو المعونات أو المساعدات بعد هذا الإفصاح.
ج- تحدَّد الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بموجب التعليمات التنفيذية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026