المادة 68 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ وردَ النصُّ عليها في أيّ قانون آخر. ب- يعاقَ ب كلٌّ من الشريك أو المتدخّ ل أو المحرِّض على ارتكاب أيٍّ من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة