المادة 68 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ وردَ النصُّ عليها في أيّ قانون آخر.
ب- يعاقَ ب كلٌّ من الشريك أو المتدخّ ل أو المحرِّض على ارتكاب أيٍّ من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026