المادة 50 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
أ- يحدَّد الفائزون بالمقاعد النيابية للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي:-
1- أن تتجاوز القائمة الحزبية نسبةَ الحسم (العتبة) البالغة (5,2%) من مجموع عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة.
2- تحصل كلّ قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبةَ الحسم (العتبة) على مقاعد في الدائرة الانتخابية العامة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبةَ الحسم (العتبة) واذا لم تصل ثلاث قوائم حزبية على الاقل نسبة الحسم ( العتبة) تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم ( العتبة ) بمقدار نصف بالمائة على التوالي حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة الى ثلاث قوائم كحد أدنى.
3- يحدَّد الفائزون بالمقاعد المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة على أساس الترتيب الوارد في القائمة الحزبية.
4- على الرغم مما ورد في البند (3) من هذه الفقرة، يحدَّد الفائزون بالمقاعد المخصَّ صة للمسيحيين والشركس والشيشان ضمن المقاعد التي حصلت عليها القوائم الفائزة وذلك من خلال التحقُّق من المترشحين الفائزين لأول
(38) مقعدًا، فإذا وُجد من بينهم مسيحي أو شركسي أو شيشاني، لا يتم اعتبارهم على المقاعد المخصَّ صة لهم ويتم ملء المقاعد المخصَّ صة لهم من القوائم التي حصلت على أعلى نسبة واشتملت على مسيحي أو شركسي أو شيشاني بحسب الأعلى ترتيبًا في القائمة.
5- إذا تساوى ترتيب المترشحين عن المقعد المسيحي أو الشركسي والشيشاني في أكثر من قائمة، يتم الاحتكام إلى العدد المطْلَق لأصوات القائمة، وإذا تساوى عدد الأصوات يُجري الرئيس القرعة بين المتساوين ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقّ عه الرئيس والمترشحون أو مندوبوهم إن وُجدوا.
ب- في حال تعذّ ر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقًا لأحكام البند (٢) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد.
ج-إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر، يتم الاحتكام إلى العدد المطْلَق للأصوات، وإذا تساوى العدد يُجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها، ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقّ عه الرئيس والمترشحون ومفوّضو القوائم أو مندوبوهم.
د- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز نتيجة الفرز بالمركز وفقًا للمحاضر التي تم إعدادها إلكترونيًّا وورقيًّا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026