المادة 51 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
أ- تتولى لجنة الانتخاب بالاعتماد على المحاضر الإلكترونية ما يلي:-
1- جمع الأصوات التي حصلت عليها كلّ قائمة حزبية.
2- جمع الأصوات التي حصل عليها كلّ مترشح من المترشحين في القوائم المحلية.
3- جمع أعداد المقترعين في الدائرة الانتخابية وجمع أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء وتزويد الهيئة بها.
4- تنظيم محضر ورقيّ وإلكتروني من خمس نسخ بالنتائج والمجاميع وإرسال نسخة منه إلى الهيئة مرفَ قًا بها قرارات اللجنة والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية في تلك الدائرة.
ب- توفر الهيئة شاشة إلكترونية متاحة للناخبين على موقعها وغيره من المواقع الإلكترونية التي تراها مناسبة لمتابعة إجراءات تجميع النتائج بشكل مستمر.
ج- توفر الهيئة للجانِ الانتخاب مكانًا مناسبًا تستطيع فيه ممارسة عملها في تجميع الأصوات بمعزل عن أيّ تجمعات أو أيّ حضور لغير أعضاء اللجنة باستثناء المراقبين والإعلام.
د- تطلب لجنة الانتخاب من لجان الاقتراع والفرز النسخةَ الورقية لأيّ محضر لغايات التأكد من أيّ معلومات فيه.
ه- تتولى الهيئة تدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر المحلية والدائرة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026