المادة 52 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
- أ- إذا تبيّن للمجلس قبل إعلان النتائج النهائية وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في أيٍّ من النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية، فله إصدار قرار بإلغاء نتائج الانتخابات الأولية في ذلك المركز بحسب مقتضى الحال وإعادة عمليتَ ي الاقتراع والفرز في الوقت الذي يعيّنه والكيفية التي يراها مناسبة، وفي هذه الحالة يتم تأجيل إعلان النتائج الأولية للدائرة الانتخابية العامة.
ب- للمجلس تأجيل إعلان النتائج الأولية في الدائرة الانتخابية العامة أو أيٍّ من الدوائر الانتخابية المحلية.
ج- 1- يحقّ لكل متضرِّ ر من قرار المجلس المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يطعن في القرار الصادر عن المجلس لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال يومين من تاريخ صدور القرار.
2- تقوم المحكمة بالفصل في الطعن المقدَّ م لديها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المحكمة، ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيًّا، وتزوّد المحكمةُ الهيئةَ بالقرار الصادر عنها خلال يوم واحد من تاريخ الفصل في الطعن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026