المادة 53 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية، تُ عتبر نتائجَ نهائية للانتخابات في تلك الدوائر.
ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصَّ صة للنساء والمسيحيين والشركس والشيشان تُ عتبر نتائجَ نهائية لمقاعدهم في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026