المادة 53 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية، تُ عتبر نتائجَ نهائية للانتخابات في تلك الدوائر. ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصَّ صة للنساء والمسيحيين والشركس والشيشان تُ عتبر نتائجَ نهائية لمقاعدهم في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك