المادة 49 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
أ- يحدَّد الفائزون بالمقاعد النيابية للدوائر الانتخابية المحلية وفقا لما يلي:-
1- أن تتجاوز القائمة المحلية الفائزة نسبة الحسم (العتبة) البالغة (7%) من مجموع عدد المقترعين في الدائرة.
2- تحصل كلّ قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية إلى عدد المقاعد المخصَّص للمسار التنافسي فيها.
3- يحدَّد الفائزون بالمقاعد المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشحون في القائمة عن المقاعد المخصصة للمسار التنافسي.
4- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، إذا لم تصل قائمتان محليتان على الأقل في الدائرة المخصص لها مقعدان على المسار التنافسي وثلاث قوائم محلية على الأقل في الدائرة المخصص لها ثلاث مقاعد فأكثر على المسار التنافسي لنسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار واحد بالمائة على التوالي حتى يصل عدد القوائم المحلية إلى الحد الأدنى المطلوب وفقا لأحكام هذا البند.
5- يحدَّد الفائزون بمقاعد المرأة والمسيحيين والشركس والشيشان المترشحون على مسار الكوتا على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشح ضمن القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة).
6- على الرغم مما ورد في البند (5) من هذه الفقرة، إذا لم يكن من بين القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) أيٌّ من المذكورين في ذلك البند، يكون الفائز مَن حصل على أعلى الأصوات في القوائم المترشحة.
ب- في حال تعذّ ر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقًا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد.
ج- إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر أو بين مترشحين اثنين أو أكثر، يتم الاحتكام إلى العدد المطْلَق للأصوات، وإذا تساوى العدد يُجري الرئيس القرعةَ بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها، ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقّ عه الرئيس والمترشحون أو مندوبوهم.
د- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز نتيجة الفرز بالمركز وفقًا للمحاضر التي تم إعدادها إلكترونيًّا وورقيًّا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026