المادة 48 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظِّ م لجنة الاقتراع والفرز محضرًا من عدّ ة نُسَ خ وفقًا للنموذج المعتمَد من المجلس يتم توقيعها من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المترشحين أو مندوبيهم. ب- يتضمن المحضر ما يلي:- 1- اسم مركز الاقتراع والفرز. 2- رقم الصندوق. 3- عدد أوراق الاقتراع التي تسلّ متها اللجنة. 4-عدد المقترعين في كل صندوق. 5- عدد الأصوات التي حصلت عليها كلّ قائمة في الدائرتين الانتخابيتين المحلية والعامة في كلّ صندوق. 6- أسماء القوائم والمترشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كلّ مترشح من مترشحي القوائم في الدائرة الانتخابية المحلية. 7- عدد الأوراق البيضاء. 8- عدد أوراق الاقتراع الباطلة. 9- أسماء كلّ من مفوَّضي القوائم والمترشحين ومندوبيهم وأسماء المراقبين. ج- يعلَّق محضر النتائج ورقيًّا على باب مركز الاقتراع والفرز وأبواب غُ رَ فِه، ويُ علَن إلكترونيًّا على موقع الهيئة فور الانتهاء من إعداده من قِبَ ل لجنة الاقتراع والفرز. د- ترفَق بالمحضر قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع التي استُ عملت والتي تم اعتبارها باطلة أو بيضاء، ويتم رزمُ ها في مغلّف يسلَّ م فورًا إلى رئيس الانتخاب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة