المادة 47 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها مفوَّضو القوائم أو المترشحون أو مندوبوهم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026