المادة 46 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
أ- تُ عتبر ورقة الاقتراع باطلة في أيٍّ من الحالات التالية:-
1- إذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير موقَّ عة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2- إذا تضمّنت عبارات أو إضافات تدلّ على اسم المقترع.
3- إذا لم يكن بالإمكان تحديد القائمة أو المترشحين الذين تم التأشير عليهم.
4- إذا تم التأشير في ورقة الاقتراع على أكثر من قائمة.
ب- لا تدخل الأوراق البيضاء في حساب النتائج وتُ رزَ م في مغلف منفصل بعد التأشير عليه.
ج- لا تُ عتبر ورقة الاقتراع باطلة:-
1- إذا تم التأشير على قائمة محلية دون التأشير على أيّ اسم من أسماء المترشحين فيها.
2- إذا تم التأشير على أيٍّ من أسماء المترشحين في القائمة المحلية دون التأشير على اسم القائمة.
د- يُحتسب التأشير المذكور في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة صوتًا للقائمة فقط، ويُحتسَ ب التأشير المذكور في البند (2) من الفقرة ذاتها صوتًا للقائمة وصوتًا لكلّ مترشح مؤشَّ ر له.
ه- إذا تبين بعد فرز الأصوات أن عدد الأوراق المختومة والموقّ عة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل بنسبة تتجاوز (3%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق، فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورًا بذلك، ويقوم رئيس الانتخاب بدوره بإشعار الرئيس ليتخذ المجلسُ القرار وفقًا للتعليمات التنفيذية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026