المادة 45 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح كلّ صندوق أمام الحضور وتعُدّ الأوراق الموجودة بداخله ويقرأ رئيس اللجنة أو أيٌّ من أعضائها ما دُوِّ ن على الورقة بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للحضور من خلال الكاميرات والشاشات أو أيّ طريقة إلكترونية أخرى يحددها المجلس، ويتم تدوين الأصوات التي حصلت عليها كلّ قائمة والأصوات التي حصل عليها كلّ مترشح من مترشحي القوائم وتسجيلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة