المادة 44 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، تنظّ م لجنة الاقتراع والفرز لكلّ صندوق محضرًا من عدّ ة نُسَ خٍ يتم توقيعها من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المترشحين أو مندوبيهم أو المراقبين، على أن يتضمن المحضر ما يلي:-
1- اسم مركز الاقتراع والفرز.
2- رقم الصندوق والرقم المتسلسل لقفل الصندوق.
3- عدد أوراق الاقتراع التي تسلّ متها اللجنة.
4- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع.
5- عدد الأوراق التي استُ عملت في الاقتراع والأوراق التي لم تُستعمل أو أُلغيت أو أُ تلفت وسبب ذلك.
ب- تقوم لجنة الاقتراع والفرز قبل فتح الصندوق بعدّ الأوراق غير المستعمَلة والتالفة والملغاة ورزمها ووضعها في الكيس الآمن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026