المادة 44 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، تنظّ م لجنة الاقتراع والفرز لكلّ صندوق محضرًا من عدّ ة نُسَ خٍ يتم توقيعها من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المترشحين أو مندوبيهم أو المراقبين، على أن يتضمن المحضر ما يلي:- 1- اسم مركز الاقتراع والفرز. 2- رقم الصندوق والرقم المتسلسل لقفل الصندوق. 3- عدد أوراق الاقتراع التي تسلّ متها اللجنة. 4- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع. 5- عدد الأوراق التي استُ عملت في الاقتراع والأوراق التي لم تُستعمل أو أُلغيت أو أُ تلفت وسبب ذلك. ب- تقوم لجنة الاقتراع والفرز قبل فتح الصندوق بعدّ الأوراق غير المستعمَلة والتالفة والملغاة ورزمها ووضعها في الكيس الآمن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة