المادة 73 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
يُلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016، على أن يستمر العمل بالتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه إلى أن تُلغى أو تعدَّ ل أو يُستبدل غيرُ ها بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026