المادة 60 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

يعاقَ ب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كلُّ من ارتكب أيًّا من الأفعال التالية:- أ- حمل سلاحًا ناريًّا وإن كان مرخّ صًا أو أيَّ أداة تشكل خطرًا على الأمن والسلامة العامة في أيّ مركز من مراكز الاقتراع والفرز يومَ الانتخاب. ب- ادّ عى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك. ج- ارتكب أيّ عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (22) و (23) و (24) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة