المادة 59 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
أ- يُ منَ ع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرَّ ح لهم بدخول هذه المراكز بموجب أحكام هذا القانون، ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز إخراج المخالف من المركز فورا.
ب- إذا امتنع الشخص المخالف عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز، يُ عاقَ ب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026