المادة 58 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

أ- مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا القانون، تطبَّق الأحكام التالية عند شغور أيّ مقعد من مقاعد مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية العامة:- 1- إذا شغر أيّ مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة لأيّ سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشّ ح الذي يلي المترشح الفائز في الترتيب من القائمة ذاتها، وإذا تعذّ ر ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرة في النسبة، وإذا تساوت القوائم في النسبة يتم الاحتكام إلى العدد المطْلَق للأصوات واذا تساوت يجري الرئيس القرعة. 2- إذا شغر المقعد المخصَّص للمسيحي أو الشركسي والشيشاني يتم ملؤه من القائمة المتضمِّنة أيَّ مترشح منهم والتي تلي القائمة التي فاز من خلالها ذلك المترشح بالنسبة. 3- إذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصَّ صة للمرأة أو الشباب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز من النساء أو الشباب في القائمة الحزبية ذاتها إن وُجد وإذا تعذّ ر ذلك يتم ملء المقعد الشاغر وفقًا لأحكام البند (١) من هذه الفقرة. 4- إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فُ صل منه بقرارٍ اكتسبَ الدرجة القطعيّة يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذّ ر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون. ب- 1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا تم حل الحزب وفقًا لأحكام قانون الأحزاب السياسية باستثناء الحل الناتج عن الاندماج تُ عتبر مقاعد ذلك الحزب في مجلس النواب شاغرة ويتم ملؤها من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا القانون ووفق النسبة التي حصلت عليها كل قائمة. 2- في حال تعذُّ ر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقًا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء تلك المقاعد. 3- إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات، وإذا تساوت يجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات وعددها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة