المادة 27 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
تتولى الهيئة خلال العملية الانتخابية:-صفحة 14 من 29
أ- مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ومشروعيته ومطابقته للحد الأعلى للإنفاق من خلال التحقق ومراجعة ومراقبة النفقات المرتبطة بالحساب البنكي للقائمة.
ب- مراقبة التزام القوائم والمترشحين فيها بقواعد تمويل الحملات الانتخابية والأنشطة الانتخابية التي تتم ممارستها من خلال الدعاية الانتخابية بأشكالها كافة، وللهيئة أن تستعين بأيٍّ من الجهات ذات العلاقة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026