المادة 26 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

أ- على مفوَّض القائمة الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية للقائمة وأوجُه إنفاق تلك الموارد بما لا يتعارض مع القانون والتعليمات التنفيذية ووفق النموذج المعَدّ لهذه الغاية. ب- 1- يتضمن الحد الأعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية المساهماتِ العينية والتبرعاتِ والتمويلَ الذاتي سواء كان ماديًّا أو عينيًّا وبما لا يزيد للقائمة الواحدة على مائة ألف دينار على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وخمسمائة ألف دينار على مستوى الدائرة الانتخابية العامة. 2- تلتزم القائمة بالحد الأعلى للإنفاق المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة وفقًا لمعايير تضعها الهيئة لهذه الغاية على أساس حجم الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين فيها. 3- تحدّد التعليمات التنفيذية الأحكامَ المتعلقة بالمساهمات العينية المقدَّمة للقوائم. 4- تنشر الهيئة معايير تحدد الحد الأعلى لإنفاق القوائم على موقعها الإلكتروني، ولها الإعلان عنها بالطريقة التي تراها مناسبة قبل موعد الترشح بثلاثين يومًا على الأقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة