المادة 28 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

أ - تشكَّ ل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية لجنةُ انتخاب يعيَّن رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه. ب- يقْسِ م رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو أيٍّ من أعضاء المجلس اليمينَ التالية:- (أقسم باالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إليّ بأمانة ونزاهة وحياد).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة