المادة 29 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

- أ- على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بعشرة أيام على الأقل قرارًا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كلّ مركز، على أن يُنشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي أيّ مكان تراه مناسبا. ب- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يعلن نتيجة فرز صندوق الاقتراع فور الانتهاء من عملية الفرز. ج- على مدير مركز الاقتراع والفرز أن يعلن نتيجة الفرز في المركز بشكل تفصيليّ لجميع القوائم فور الانتهاء من عمليات الفرز في ذلك المركز. د- على الهيئة إعلان نتائج كلّ مركز اقتراع وفرز لجميع القوائم المترشحة فور انتهاء عمليات الفرز في جميع المراكز من خلال نشر محضر النتائج على موقعها الإلكتروني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة