المادة 66 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

كلّ مخالفة لأحكام هذا القانون لم يُنَصّ على عقوبة خاصة لها، يُ عاقَ ب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة