المادة 39 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
يخصَّص لصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية معزل أو أكثر يكون مزودًا بأقلام وبأسماء القوائم ورموزها والمترشحين ضمن القوائم في الدائرة الانتخابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026