المادة 40 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

يمارس الناخب حقّه في الانتخاب وفقًا لما يلي:- أ- عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقّق اللجنة من شخصيته، كما تتحقق من وجود اسمه في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية بوساطة أجهزة الحاسوب والجداول الورقية، ويتم التأشير على تلك الجداول إلكترونيًّا وخطيًّا بأن الناخب قد مارس حقّه الانتخابي. ب- يسلّ م رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحدُ عضْوَ يها المقترعَ ورقتَ ي الاقتراع. ج- يقوم المقترع بالتأشير على إحدى ورقتي الاقتراع أو كلتيهما. د- فيما يتعلق بالقائمة المحلية يقوم المقترع:- 1- بالتأشير في المكان المخصَّص لاسم أو رقم أو رمز قائمة واحدة من القوائم المترشحة في الدائرة الانتخابية. 2- بالتأشير في المكان المخصَّص لاسم أو أكثر من أسماء المترشحين ضمن القائمة التي تم التأشير عليها فقط. ه- فيما يتعلق بالقائمة الحزبية يقوم المقترع بالتأشير في المكان المخصص لاسم أو رقم أو رمز قائمة واحدة من القوائم المترشحة في الدائرة الانتخابية العامة. و- يقوم المقترع بوضع ورقتَ ي الاقتراع في الصندوق المخصَّص لكلٍّ منهما على مرأى من اللجنة والحاضرين. ز- يتم تحبير اصبع المُ قترع بمادة الحبر المخصصة لذلك أو بأي طريقة تحددها التعليمات التنفيذية. ح- على الرغم مما ورد في هذه المادة، للمجلس أن يقرر إجراء عملية الاقتراع أو الفرز أو كلتيهما بوسائل إلكترونية تحدَّد أحكامها وشروطها وفقًا لنظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك