المادة 55 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
تحتفظ الهيئة بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتراع لمدة ستة أشهر بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026